Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 13 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: "تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية. "ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية".

المادة 4 من مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204570/article/4/