Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17368 02/09/1964

تعديل المرسوم رقم 16400 تاريخ 22 كانون الاول 1964 بشأن تنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17368
التاريخ
02/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1964, ص. 2581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "3" من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22 ايار سنة 1964

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 11 من المرسوم المذكور اعلاه ويصبح نصها كما يأتي: "لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".

المادة 3

مادة 3: يقرأ في المادة الثانية عشرة: "على المفوض التثبت ". بدلا من: "على المفوض التحقيق"

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 13 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: "تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية. "ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية".

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 14 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية: 1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى. 2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة. 3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964