Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8132 07/09/1967

اعطاء تعويض نقل مقطوع للحجاب او المباشرين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل المكلفين بنقل البريد العاجل

مرسوم رقم 8132 تاريخ 07/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8132
التاريخ
07/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1967, ص. 1510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8132 تاريخ 07/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى لكل من المباشرون او الحاجبين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل اللذين يكلفان بنقل البريد العاجل من الوزارة الى مختلف الادارات العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 744 تاريخ 30/3/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967