المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كوسبا (قضاء الكوره)
مرسوم رقم 8181 15/09/1967
مرسوم رقم 8181 تاريخ 15/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كوسبا (قضاء الكوره)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 15 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة