Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1753 01/09/1971

اجازة اختتام اعمال التحديد جزئيا في مناطق إهدن وبشري وعكار العتيقة

مرسوم رقم 1753 تاريخ 01/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1753
التاريخ
01/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 73, 13/09/1971, ص. 1206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1753 تاريخ 01/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي, وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في مناطق اهدن (قضاء زغرتا) وبشري (قضاء بشري) وعكار العتيقه (قضاء عكار), وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها تطبيقا لاحكام القانون رقم 38/71 تاريخ 14 حزيران 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971