المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة الشوف - قضاء الشوف
مرسوم رقم 1785 01/09/1971
مرسوم رقم 1785 تاريخ 01/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 20/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة الشوف - قضاء الشوف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة