المادة 3
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942
مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942
المادة 3 من مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/204647/article/3/