المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20
مرسوم رقم 17446 09/09/1964
مرسوم رقم 17446 تاريخ 09/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة