Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17446 09/09/1964

اعلان منطقة درس منطقة الدامور العقارية

مرسوم رقم 17446 تاريخ 09/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17446
التاريخ
09/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 75, 17/09/1964, ص. 2623
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2637 تاريخ 10/09/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17446 تاريخ 09/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة (1) المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964