المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 ايلول 1965 مدة اعلان منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20, منطقة درس والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17446 تاريخ 9 ايلول 1964
مرسوم رقم 2637 10/09/1965
مرسوم رقم 2637 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 ايلول 1965 مدة اعلان منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20, منطقة درس والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17446 تاريخ 9 ايلول 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة