Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2637 10/09/1965

تجديد اعلان منطقة الدامور, منطقة درس

مرسوم رقم 2637 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2637
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1281-1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2637 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 9 ايلول 1965 مدة اعلان منطقة الدامور العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 20, منطقة درس والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17446 تاريخ 9 ايلول 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965