Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17495 12/09/1964

تعديل المرسوم 2757 تاريخ 12-10-1953 المتعلق بتحديد اجور نخب ونسخ الاسماء الانتخابية

مرسوم رقم 17495 تاريخ 12/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17495
التاريخ
12/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 76, 21/09/1964, ص. 2636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17495 تاريخ 12/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بتطبيق نظام الاجراء, يستمر العمل باحكام المرسوم رقم 2757 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1953 المتعلق بتحديد اجور نخب ونسخ الاسماء الانتخابية.

المادة 2

مادة 2: عدلت الاجور المحددة في المرسوم رقم 2757 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1953 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: 1- ثماني ليرات عن نخب مايتي اسم من سجلات الاحصاء لادخالها على القوائم الانتخابية. 2- ثماني ليرات عن نسخ ثلاثماية اسم من القوائم الانتخابية للنشر او للاقتراع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2183 تاريخ 19/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964