المادة 1
تحظر اقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض على اختلاف انواعها في الابنية الاثرية بدون موافقة المديرية العامة للاثار.
مرسوم رقم 17548 16/09/1964
مرسوم رقم 17548 تاريخ 16/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحظر اقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض على اختلاف انواعها في الابنية الاثرية بدون موافقة المديرية العامة للاثار.
يحدد المدير العام للاثار بقرار لاحق الشروط المفروضة لنيل هذه الموافقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة