Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5495 12/09/1966

يتعلق بتصحيح خطأ مطبعي وارد في المادة 343 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 5495 تاريخ 12/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 22/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5495
التاريخ
12/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 76, 22/09/1966, ص. 1372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5495 تاريخ 12/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الاخير من الفقرة الثانية من المادة 343 من قانون الجمارك بحيث تستبدل كلمة "محجوزا" بكلمة "محجورا"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966