المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الاخير من الفقرة الثانية من المادة 343 من قانون الجمارك بحيث تستبدل كلمة "محجوزا" بكلمة "محجورا"
مرسوم رقم 5495 12/09/1966
مرسوم رقم 5495 تاريخ 12/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 22/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الاخير من الفقرة الثانية من المادة 343 من قانون الجمارك بحيث تستبدل كلمة "محجوزا" بكلمة "محجورا"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة