المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث في سراي الحكومة في بيروت يسمى السراي Beyrouth Serail
مرسوم رقم 5484 12/09/1966
مرسوم رقم 5484 تاريخ 12/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 22/09/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث في سراي الحكومة في بيروت يسمى السراي Beyrouth Serail
مادة 2: يحدد موعد مباشرة العمل في المكتب المذكور بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة