المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية (300 ل. ل.).
مرسوم رقم 8205 16/09/1967
مرسوم رقم 8205 تاريخ 16/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 25/09/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية (300 ل. ل.).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 16 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة