المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
مرسوم رقم 17562 18/09/1964
مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 28/09/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
مادة 2: تعدل الفقرة 15 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 على النحو التالي: 15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى ونائبي حاكم مصرف لبنان الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد حسن
نصوص ذات صلة