المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 17617 18/09/1964
مرسوم رقم 17617 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشوح في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة