المادة 1
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1971 العمل باحكام المرسوم رقم 13487 تاريخ 9/1/1970 .
مرسوم رقم 15250 11/09/1970
مرسوم رقم 15250 تاريخ 11/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 28/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1971 العمل باحكام المرسوم رقم 13487 تاريخ 9/1/1970 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1144 تاريخ 25/6/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة