المادة 1
مادة 1:
يلغى المرسومان رقم 16362 تاريخ 19/5/64 ورقم 14102 تاريخ 24/3/1970 .
مرسوم رقم 15213 07/09/1970
مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يلغى المرسومان رقم 16362 تاريخ 19/5/64 ورقم 14102 تاريخ 24/3/1970 .
(عدلت بموجب مرسوم 7354 / 1995 )
يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض حضور شهريا مقطوعا قدره ماية وستة عشرة الفا وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية, مهما بلغ عدد جلسات مجلس الادارة أو اللجان الاخرى التابعة للصندوق .
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 7 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1506 تاريخ 27 اب سنة 1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة