Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 14268 / 2005 )

يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14268 تاريخ 04/03/2005, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/14/