Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على كل اجنبي يرغب في الجدول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل, باجر او بدون اجر, ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه, الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

المادة 2 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/2/