Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ان تطلب الى الادارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاملة يقدمها اليها اجنبي او شركة اجنبية قد تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان, باجر او بدون اجر, ما لم يبرز الاجازة المعطاة له للعمل في لبنان المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962 كما عليها ايضا ان توقف هذه المعاملة, عند مخالفة الاجنبي احكام قانوني العمل واقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما.

المادة 20 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/20/