Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم, باستثناء المبينة في الفقرة السابقة, يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و 108 من قانون العمل اللبناني.

المادة 21 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/21/