Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على الاجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل, ان يتقدم, خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ دخوله لبنان, من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 ويمكن للوزارة الغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور الى لبنان خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكما في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة باجازة عمل خلال مهلة العشرة ايام المشار اليها في الفقرة الاولى, الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة.

المادة 6 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/6/