المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المحافظتين التاليتين: محافظة بيروت : رأس النبع للبنين. محافظة لبنان الشمالي: الكوره (يحدد مركز الثانوية بقرار من وزير التربية الوطنية)
مرسوم رقم 5611 27/09/1966
مرسوم رقم 5611 تاريخ 27/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المحافظتين التاليتين: محافظة بيروت : رأس النبع للبنين. محافظة لبنان الشمالي: الكوره (يحدد مركز الثانوية بقرار من وزير التربية الوطنية)
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 27 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة