المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2211 تاريخ 17/7/1965 القاضي بانشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول- الافغانستان- وتعيين السردار محمد رحيم رفيق خان قنصلا فخريا فيها.
مرسوم رقم 2697 25/09/1965
مرسوم رقم 2697 تاريخ 25/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2211 تاريخ 17/7/1965 القاضي بانشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول- الافغانستان- وتعيين السردار محمد رحيم رفيق خان قنصلا فخريا فيها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2060 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة