Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2697 25/09/1965

الغاء المرسوم رقم 2211 تاريخ 17-7-1965 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول وتعيين قنصل فخري

مرسوم رقم 2697 تاريخ 25/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2697
التاريخ
25/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 79, 04/10/1965, ص. 1316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2697 تاريخ 25/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2211 تاريخ 17/7/1965 القاضي بانشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول- الافغانستان- وتعيين السردار محمد رحيم رفيق خان قنصلا فخريا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2060 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965