المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي لغاية نهاية عام 1965 وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مرسوم رقم 2674 25/09/1965
مرسوم رقم 2674 تاريخ 25/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي لغاية نهاية عام 1965 وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2193 تاريخ 30/8/1965 رئيس مجلس الخدمة لمدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة