المادة 3
يستفيد من حق الحسم:
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون
ب - الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 19 الى 21 من القانون.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستفيد من حق الحسم:
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون
ب - الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 19 الى 21 من القانون.
المادة 3 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/3/