Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11742 04/02/1998

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 11742 تاريخ 04/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11742
التاريخ
04/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/1998, ص. 402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11742 تاريخ 04/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبما ان القاضي السابق السيد فاروق نور الدين

سلهب قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي

لمدة تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد

لبلوغه السن القانونية,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

20/01/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد فاروق نور الدين سلهب، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998