Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11746 04/02/1998

استملاك القسم (أ-ب-ج-د) من العقار رقم 449 من منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن) لصالح العقار رقم 450 من ذات المنطقة العقارية

مرسوم رقم 11746 تاريخ 04/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11746
التاريخ
04/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/1998, ص. 404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11746 تاريخ 04/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على الطلب المقدم من مالكة العقار رقم

450 من منطقة الشوير العقارية,

بناء على قرار مجلس بلدية الشوير رقم 101

تاريخ 18/07/1996,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير

الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستملك القسم (أ-ب-ج-د) من العقار رقم 449 لصالح العقار رقم 450 من منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالكة العقار رقم 450 من منطقة الشوير العقارية دفع الثمن النهائي للقسم المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها هذا المرسوم وفي حال تمنعها تقوم البلدية المعنية مقامها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998