المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
المادة 1 من مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/205062/article/1/