المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مرسوم رقم 3255 12/02/1960
مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.
الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة