Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8740 13/02/1962

اخضاع سيارات الشحن المجهزة بمحركات مازوت لبعض الشروط

مرسوم رقم 8740 تاريخ 13/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8740
التاريخ
13/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1962, ص. 284-285
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10197 تاريخ 30/07/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8740 تاريخ 13/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع سيارات الشحن المجهزة بمحركات مازوت المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر للشروط التالية:

آ - ان تكون صناديق السيارات ذات لون موحد تحدده مصلحة تسجيل السيارات والآليات . ب - ان يشير الى السيارة بانها مخصصة للنقل الخارجي, أما بواسطة لوحات معدنية واما بالكتابة على طول الصندوق من الجهتين.

ج - ان تبصم هياكل ومحركات واجسام محركات هذه السيارات من قبل دائرة الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بميسم خاص يعتمد لهذه الغاية.

د - يخضع نزع محركات هذه السيارات عندما تصبح غير صالحة للاستعمال او يطلب وقف استعمالها عن سيارة معدة للنقل الخارجي الى موافقة دائرة الميكانيك المسبقة التي يتوجب عليها ان تبصم المحرك بميسم خاص يحد من سوء استعماله على أية سيارة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10197 / 1962 )

يستثنى من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6810:

آ - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع اوالمرافيء او المطارات .

ب - سيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات .

ج - المركبات والمعدات خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية ان تنقل حمولة او تجر مقطورات محملة.

د - يجوز تسجيل سيارات مجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة وتعمل هذه الآلات او التجهيزات بمحركات على المازوت شرط ان تعمل المحركات المسيرة لهذه السيارات على البنزين.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 وللقوانين والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962