المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي - بالاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه:
مرسوم رقم 8764 16/02/1962
مرسوم رقم 8764 تاريخ 16/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي - بالاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء:بيار الجميل
نصوص ذات صلة