Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11469 16/02/1956

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية

مرسوم رقم 11469 تاريخ 16/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11469
التاريخ
16/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1956, ص. 110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11469 تاريخ 16/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956