المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مرسوم رقم 11469 16/02/1956
مرسوم رقم 11469 تاريخ 16/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة