Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11496 18/02/1956

تأليف لجنة لادارة وصيانة المشاريع الكهربائية خاصة الدولة

مرسوم رقم 11496 تاريخ 18/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11496
التاريخ
18/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1956, ص. 164-165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11496 تاريخ 18/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11496 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1956, تؤلف لجنة من السادة : - عارف نعمه رئيس المصلحة المالية والاقتصادية في المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية. - عمر عجم رئيس مصلحة الكهرباء - اغوب كشيشيان مهندس في المصلحة الفنية مهمتها ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية خاصة الدولة باستثناء المشاريع التي تتولى ادارتها مصالح خاصة بها منشأة بموجب قوانين وذلك تحت اشراف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية . يتقاضى اعضاء اللجنة المذكورة تعويضات تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956