المادة 2
مادة 2: يمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 استخدام السيد حبيب بجاني الطوبوغراف (المساح) في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).
مرسوم رقم 6139 تاريخ 15/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6139 تاريخ 15/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 استخدام السيد حبيب بجاني الطوبوغراف (المساح) في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).
المادة 2 من مرسوم رقم 6139 تاريخ 15/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/205286/article/2/