المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30 حديران سنة 1961 العمل بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1960 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).
مرسوم رقم 6139 15/02/1960
مرسوم رقم 6139 تاريخ 15/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لغاية 30 حديران سنة 1961 العمل بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1960 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).
مادة 2: يمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 استخدام السيد حبيب بجاني الطوبوغراف (المساح) في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 شباط 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة