Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1766 08/02/1979

تعديل نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23-10-1961 المتضمن تخويل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تعيين دركيين اضافيين لمساندة الشرطة البلدية في مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 1766 تاريخ 08/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1766
التاريخ
08/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1979, ص. 112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1766 تاريخ 08/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7868 تاريخ 23/10/1961 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى الاضافيون غير المتعاقدين الذين يعينون انفاذا لاحكام هذا المرسوم راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي وسائر التعويضات يحدد كما يلي: - للدركي: راتب الدرجة الثالثة المخصص للدركي في الخدمة الفعلية والمحدد في سلسلة رواتب رتباء وافراد قوى الامن الداخلي النافذة في كل حين. - للعريف : راتب الدرجة الخامسة المخصص للعريف في الخدمة الفعلية والمحدد في سلسلة رواتب رتباء وافراد قوى الامن الداخلي النافذة في كل حين. اما المتقاعدون فتطبق عليهم احكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . تدفع رواتب هولاء الاضافيين من موازنة البلديات التي عينوا للعمل في نطاقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979