المادة 1
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1979 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم رقم 1776 14/02/1979
مرسوم رقم 1776 تاريخ 14/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1979 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة