المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - سكة الحديد (قضاء كسروان), المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لمسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مرسوم رقم 4761 15/02/1994
مرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/1994. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - سكة الحديد (قضاء كسروان), المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لمسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة