Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4762 15/02/1994

تصديق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان)

مرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/1994. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4762
التاريخ
15/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 8, 24/02/1994, ص. 201/202
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 823,763 + 3 وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994