المادة 44
غياب الرئيس:
عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
غياب الرئيس:
عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
المادة 44 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/44/