المادة 45
تعذر قيام الرئيس بوظيفته.
اذا وجد الرئيس في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 43 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعذر قيام الرئيس بوظيفته.
اذا وجد الرئيس في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 43 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
المادة 45 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/45/