Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يفصل الخبير العضو عن المجلس :

- في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب , او في حالة قبوله بوظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج "مجلس التصميم والانماء" او من مشاريعه.

- في حالة ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس .

- وفي جميع الاحوال يتم فصله بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205387/article/5/