Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يعين اصحاب هذه المنح على اثر مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية في خلال شهر تموز - آب من كل سنة. على الذين يرغبون في الاشتراك في هذه المباراة ان يكونوا: 1- لبنانيين. 2- فوق الثامنة عشرة ودون الخامسة والعشرين من عمرهم. 3- حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة بكالوريوس علوم (B.A). يعفى من هذه الشروط الاساتذة في التعليم الزراعي والارشاد والمهندسين والمأمورون الزراعيون والاطباء والمأمورون البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة والذين توفدهم الوزارة للتخصص في فرع من فروع الحقلين الزراعي والطب البيطري.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/12/