Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: لا يعين او يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس دائرة او طبيب بيطري رئيس دائرة الا: 1- اذا كانت هنالك وظائف شاغرة. 2- الاشخاص الذين يحملون شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح لهم بحمل لقب "مهندس زراعي" او "طبيب بيطري". لا تقبل شهادات المعادلة.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/52/