Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: لا يعين برتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الا الشخص الذي يحمل لقب مهندس زراعي "او طبيب بيطري" من معهد للتعليم الزراعي العالي او للطب البيطري معترف به وبعد ان يكون قد قضى سنة تمرن في الوظيفة. لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة. اما المهندسون الزراعيون الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة والذين يحملون شهادة "بكالوريوس علوم في الزراعة" فيحتفظون برتبة مهندس زراعي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/51/