Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: يصنف في الملاك (ب ) الموظفون الفنيون المعاونون الذين يعملون حاليا في وزارة الزراعة ودوائرها بمرسوم للرتبتين الاولى والثانية وبقرار من وزير الزراعة للرتبتين الثالثة والرابعة شرط ان لا يتجاوز راتب الرتبة والدرجة التي يصنفون فيها راتبهم الحالي. اما الذين يتقاضون راتبا دون الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من رتبتهم فيصنفون في هذه الدرجة.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/64/