المادة 1
مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.
مرسوم إشتراعى رقم 34 17/02/1953
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953, المادة 1, 08/04/1953
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".
بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة