Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 34 17/02/1953

يتعلق بالمدرسين والمعلمين المنتسبين الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
34
التاريخ
17/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953