المادة 1
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".
مرسوم إشتراعى رقم 60 31/03/1953
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".
بيروت في 31 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة